يكن فيهم واحد مطاع .
الشرط الثاني أن يكون بغيهم عن تأويل فلو اجتمع جماعة ممن توجه عليهم حدود أو حقوق من زكاة أو غيرها وخالفوا الإمام قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وليس لهم حكم البغاة .
والمرتدون إذا اجتمعوا لشبهة في دينهم فلا يعد ذلك تأويلا معتبرا .
ولو كان لهم تأويل باطل قطعا لكنهم غلطوا فيه ففي اعتباره وجهان .
أحدهما أنه لا يعتبر كتأويل أهل الردة ومعاوية رحمه الله عند هذا القائل لم يكن مبطلا قطعا بل بالظن .
والثاني يعتبر لأن الغلط في القطعيات كثير ومعاوية كان مبطلا على القطع عند هذا القائل لكنه لم يعرف ذلك .
وأما الخوارج ففيهم على رأي الإمتناع من تكفيرهم وجهان منهم من ألحقهم