.
الأول السلامة من كل عيب يثبت الرد في البيع ولا تراعي خصال الضحايا والكفارة لأن هذا جبر مال .
الثاني السن ولا يقبل ما دون سبع أو ثمان لانه كل على آخذه وفي جهة الكبر لا يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية وجاوز الخمسة عشر في الغلام لأنه لا يعد من الخيار الغر والواجب غرة عبد أو أمة وقيل المانع في جهة الكبر هو الهرم المضعف للمنة .
الثالث نفاسة القيمة وفيه وجهان .
أحدهما لا يعتبر بل السليم من هذا السن يقبل وإن كان قيمته دينارا .
والثاني لا يقبل إلا ما تعدل قيمته خمسا من الإبل أو خمسين دينار فإن الخمس من الإبل يرجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن البدل ولأنه لو لم يتقدر لعسر الفرق بين المسلم والكافر كما سبق .
فإن قيل فلو فقدت الغرة قلنا في بدلها قولان .
الجديد أنه خمس من الإبل ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بالتوقيف ولعله ورد إذ هو مأخذ ومعتمد الفريقين في النسبة في الجنين الرقيق فإن فقدت الإبل أيضا فهو كإبل الدية .
والقول القديم أن بدل الغرة قيمتها فإن قيل فالغرة لمن وعلى من قلنا لوارث الجنين وهو الأم والعصبة وعلى عاقلة الجاني ولا يمكن أن تكون على الجاني لأن العمد غير متصور فيه إذ لا يتيقن جناية بحال فإن كان عدد العاقلة لا يفي إلا بالنصف فعليهم نصف قيمة الغرة لا قيمة نصف الغرة وبينهما فرق إذ الغرة ربما تسوى ألفا والنصف يؤخذ بأربعمائة فالواجب خمسمائة كاملة وهو نصف الكل