.
الصورة الثالثة إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة وكانوا عشرة فهلكوا فيهدر من دم كل واحد عشره ويتعلق تسعة .
أعشار بعاقلة الباقين إذ ما من واحد إلا وهو قتل نفسه بمشاركة تسعة وإن أصاب غير الرامين فالدية على عاقلتهم إلا إذا قصد شخصا بعينه وقدروا على الإصابة غالبا فإن قصدوا جمعا وعلموا أنهم يصيبون واحدا ولكن لا بعينه فهو خطأ في حق ذلك الواحد ولهذا قلنا المكره إذا قال اقتل زيدا او عمرا فقتل زيدا فلا قصاص على المكره لأنه ما قصد زيدا بعينه ويجب على المكره لأنه ذو خيرة في تعيينه بخلاف ما إذا قال اقتلهما وإلا قتلتك فإن خيرته في التقديم والتأخير لا تؤثر .
الصورة الرابعة إذا جرح الدافع ثلاث جراحات أولها عند قصده والثانية بعد إعراضه والثالثة بعد عوده إلى القصد فالمتوسطة مضمونة والأخريان مهدران فعليه ثلث الدية .
ولو ضربه في الدفع ضربتين وبعد الإعراض واحدة فعليه نصف الدية جمعا لما جرى في حالة الإهدار بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين .
ولو جرح مرتدا وأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة من الجناة فجرحوه قال ابن الحداد الجناة أربعة فعلى كل واحد ربع الدية إلا أن الجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين إحداهما مهدرة فيعود نصيبه إلى الثمن وقال بعض الأصحاب لا بل توزع على الجراحات لا على الجارحين ويقال الجراحات خمسة والواحد منها مهدر فسقط الخمس ويبقى