.
فرعان .
أحدهما لو حفر بئرا في ملكه ودعا إليه إنسانا في ظلمة فسقط فيه فإن لم يكن عنه معدل ففي الضمان قولان فإن اتسع الطرق فقولان مرتبان منشؤهما تعارض الغرور والمباشرة وكذا الخلاف في تقديم طعام مسموم أو أطعمة فيها طعام مسموم .
الثاني إذا سقط ميزاب لإنسان على رأس إنسان فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو كالجناح وإن سقط الكل ففي وجوب الضمان وجهان وجه الإسقاط كونه من مرافق الملك لا كالجناح فإن قلنا يجب فيقسط الضمان على القدر البارز والقدر الداخل في الملك تنصيفا على أحد الوجهين وتقسيطا في الوجه الثاني على الوزن بخلاف ما لو ضربا بعمودين متفاوتين في الثقل فإنهما يتساويان في الدية لأن ذلك يختلف بقوة الضارب ولا ينضبط .
والجدار المائل إلى الشارع كالقابول فإن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان وإن مال إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك فلا ضمان فإن مال أولا وأمكنه التدارك ولم يفعل فوجهان لتعارض النظر إلى أصل البناء وما طرأ من بعد .
فأما قشور البطيخ وقمامات البيوت ففي المنع من إلقائها على الشوارع عسر لأنها