لم يعجز من يستجيز الجناية عن الحلف وجريان الجناية سبب مظهر لجانب المجني عليه فتصديقه أولى .
فرعان .
الأول لو قال المجني عليه نقص سمعي ولم يزل وجب أرش النقصان وقدر بالمسافة وطريقه أن يجلس بجنبه من هو في مثل سنه وصحته ويبعد عنهما واحد ويرفع الصوت فلا يزال يقرب إلى أن يقول السليم سمعت ثم يديم ذلك الحد في الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فإن سمع على النصف من تلك المسافة فقد نقص نصف السمع فإن قال الجاني سمع من قبل حلفنا المجني عليه .
ولو قال لست أسمع من إحدى أذني فامتحانه أن تصم الأذن الثانية ويصاح به صيحة منكرة .
الثاني لو قال أهل الصنعة لطيفة السمع باقية لكن وقع في المنفذ الارتتاق ففي كمال الدية وجهان .
أحدهما أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها ويجري فيما إذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه أو ضرب صلبه فتعطل رجله ففي تعدد الدية في نظائر ذلك خلاف .
الثالثة البصر وفي إبطالها مع بقاء الحدقة كمال الدية يستوي فيه الأخفش والأعمش ومن على حدقته بياض لا يمنع أصل البصر ثم يمتحن عند دعوى العمى بتقريب حديدة من حدقته مغافصة وإن ادعى النقصان امتحن كما في السمع .
الرابعة الشم وفي إبطاله كمال الدية ويجرب بالروائح المنتنة الحادة فإن ادعى