.
ويجب كمال الدية في الأخفش والأعمش لأن ضعف البصر كضعف قوة اليد .
العضو الثالث الأجفان وفيهما كمال الدية وفي الواحد ربع الدية يستوي الأعلى والأسفل فإن قطع البعض وتقلص الباقي لم تجب إلا بقدر المقطوع وتقديره بالنسبة ما أمكن ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة .
وأما الأهداب فلو فسد منابتها ففيها وفي جميع الشعور حكومة وكمل أبو حنيفة رحمه الله الدية في خمس من الشعور .
فرع لو استأصل الاجفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوجهين وفيه وجه أنها لا تندرج لأن في الأهداب منفعة فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع نفوذ البصر فلا تندرج تحت غيره .
الرابع الأنف فإن أوعب مارنه جدعا ففيه كمال الدية والمارن ما لان من الأنف فإن قطع شيئا من رأس المارن وجب جزء بالنسبة والأنف ثلاث طبقات ففي كل طبقة إذا أفرد ثلث الدية وقيل يجب النصف من كل واحد من المنخرين .
وأما الحاجز بين المنخرين فهو تابع لا يفرد بثلث من الدية وفيه وجه أنه تنسب الطبقات