وغرة الحنين على عاقلته لأن موت الجنين بهذا السبب لا يتيقن بل يحتمل عدم الحياة عند الجناية وإن قتل بإذن السلطان وهما عالمان ففي الغرة ثلاثة أوجه .
الأصح أنه على عاقلة الولي لأنه مباشر .
والثاني يحال على الإمام لتقصيره بالتسليط .
والثالث أنه عليهما جميعا بالتشطير .
وإن كانا جاهلين فخلاف مرتب والحوالة على الولي أولى إذا لم يبق لجانب الإمام وجه إلا تقصيره في البحث فإن كان الإمام جاهلا والولي عالما فليقطع بالحوالة على الولي لاجتماع العلم والمباشرة وفيه وجه .
وإن كان الإمام عالما والولي جاهلا فجانب الإمام قد يقوى بالعلم فيتأكد النظر إليه .
وحيث أحلنا على الإمام فهو على عاقلته أو في بيت المال فيه قولان يجريان في كل خطأ وقع للإمام وإن كان عالما فلا يجب على بيت المال .
هذا في الولي أما الجلاد فلا عهدة عليه عند جهله اتفاقا لأنه كالآلة فكيف يتقلد العهدة وإن كان عالما وقدر على الإمتناع فهو كالولي وإن خاف سطوة السلطان فقد ذكرنا أن أمر السلطان إكراه أم لا .
الثالث لو قطع يديه ورجليه فعفا عن القصاص وطلب شيئا من الدية ففيه ثلاثة أقوال