.
أما إذا كانوا مكلفين فلا يجوز الإستيفاء إلا بالتوافق فإن تزاحموا أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له فمنعه غيره من أصل الإستيفاء امتنع ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين ويستنيب إن خرجت قرعته .
فرع لو بادر واحد دون رضا الآخرين ففي وجوب القصاص قولان .
أحدهما يجب إذ ليس له ذلك وحقه ليس بكامل في الجميع فهو كما لو شارك غيره .
والثاني لا لأن البعض مهدر في حقه فصار كما جرح جراحتين إحداهما في حالة الإهدار ولأن علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الإستبداد لكل وارث والخلاف في إباحة السبب شبهة ولهذه العلة لو جرى بعد عفو الآخرين سقط القصاص أيضا وإن لم يكن عالما بالعفو فسقوط القصاص أولى .
فإن قلنا لا يجب القصاص فالذي لم يرض يرجع بحصته على المبادر في قول وكأنه استوفى الكل واحتبسه عنده ويرجع على تركة القتيل في قول كما لو قتله أجنبي .
وإن قلنا يجب القصاص فلو بادر ولي القتيل القاتل فقتل المبادر بقي دية القتيل المظلوم متعلقة بتركة القتيل القاتل نصفها لورثة المبادر ونصفها للذي لم يأذن