المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب الصوفية ويجوز المسح على خف من حديد وإن عسر المشيء فيه لضعف اللابس . والمراد بكونه مانعا للماء احترازا عن المنسوج فإنه وإن كان قويا ساترا فينفذ الماء منه إلى القدم وفيه وجهان والصحيح جواز المسح عليه لوجود الستر