رضي الله عنه بالولي المسلم الإمام .
فروع لو قطع يدي المسلم ورجليه فارتد ومات فلا تلزمه إلا دية واحدة لأن موته كافرا لا يزيد على موته مسلما وقال الإصطخري تجب ديتان لأنا لو أدرجنا لأهدرنا فعسر الإدراج بطرآن المهدر كعسره بما لو حز غيره رقبته ولهذا الإشكال ذكر وجه في سقوط أصل الأرش لأن الجرح صار قتلا والقتل صار مهدرا فلا يبقى للقتل والجرح عبرة .
الحالة الثالثة لو ارتد بعد الجرح ثم أسلم ومات فالنص سقوط القصاص ونص في الذمي إذا جرح ذميا والتحق المجروح بدار الحرب ثم عقد له أمان ثانيا ثم مات أنه يجب القصاص فقيل قولان بالنقل والتخريج ينظر في أحدهما إلى حالة الجرح والموت وفي الثاني إلى الكل لأن الجراحة تسري في حالة الردة أيضا فهو كما لو جرح في حالة الردة ثم في حالة الإسلام وقيل المسألة على حالين فإن طال زمان الردة فظهر أثر الردة فلا قصاص وإن قرب فلا أثر له .
وإن آل الأمر إلى الدية فالنص وجوب كمال الدية وخرج ابن سريج قولا أنه يجب ثلثا الدية ويهدر الثلث بهدر السراية في إحدى الأحوال الثلاثة وقيل يجب النصف جمعا لحالتي العصمة في مقابل حالة الإهدار .
الحالة الرابعة أن يطرأ ما يغير مقدار الدية كما لو جرح ذميا فأسلم أو عبدا فأعتق ثم مات فالنظر في المقدار إلى حالة الموت فلو فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فعتق ومات فعليه مائة من الإبل لأنه بدل حر وقال المزني رحمه الله يجب مائتان من الإبل لأنه يصرف إلى السيد