المستحاضة في بناء اللبس عليه .
الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا مانعا للماء من النفوذ حلالا .
فهذه أربعة قيود .
المراد بالأول أن الخف ينبغي أن يكون ساترا إلى ما فوق الكعبين فلو تخرق وبدا جزء من محل الفرض لم يجز المسح عليه خلافا لمالك فإنه جوز وهو قول قديم والملبوس