.
والثالث لا يجب القصاص للشبهة وتجب الدية .
فإن قيل إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما فإن لم يكن أحدهما كفؤا للمقتول قلنا يجب القصاص على الكفء لأن شريك غير الكفء يجب القصاص عليه كشريك الأب وشريك العبد في قتل السيد .
وإن كان أحدهما صبيا وقلنا إن فعل الصبي خطأ فالآخر شريك خاطىء لكن إن كان المحمول صبيا فيحتمل أن يجب القصاص على الحامل لأن خطأه نتيجة الإكراه فهو كما لو أكره إنسانا على أن يرمي إلى طلل عرفه المكره إنسانا وظنه الرامي جرثومة ففي وجوب القصاص وجهان وجه الإيجاب جعل المكره مباشرا وجعل المكره آلة له لأنه تولد من إكراهه وعن هذا اختبط الأصحاب في المكره على إتلاف المال هل يطالب بالضمان فعلى وجه لا يطالب أصلا لأنه كالآلة .
ولو أكرهه على صعود شجرة فزلقت رجله فمات وجب القصاص على المكره ولم يجعل كشريك الخاطىء لأن هذا الخطأ ولده إكراهه بخلاف جهل المكره وصباه فإن فيه وجهين