.
الثالثة أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه على القتل فالأقوى لا يحبط مباشرة المكره خلافا لزفر وأبي يوسف وهل تصير المباشرة مغلوبة به حتى لا يجب القصاص على المكره فيه قولان فإن لم نوجب القصاص ففي الدية قولان مرتبان وأولى بالوجوب لأنها تثبت مع الشبهة ووجه الإسقاط نقل الفعل عن المكره وجعله كالآلة وإن أوجبنا الدية ففي طريقها وجهان .
أحدهما تجب عليهما جميعا ثم يرجع على المكره .
والثاني يجب النصف لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك فإن قلنا لا دية ففي الكفارة وجهان وجه إثباتها أنه آثم بالقتل وفاقا وقد تجب الكفارة حيث لا دية كما في الرمي إلى صف الكفار .
وإن قلنا لا تجب ففي حرمان الميراث وجهان والظاهر الحرمان لأنه آثم بالقتل والكفارة والدية غرم يمكن نقله إلى المكره بخلاف الحرمان .
فإن قيل فما قولكم في أمر السلطان قلنا في نزوله منزلة الإكراه وجهان وجه إلحاقه به أمران .
أحدهما أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند المخالفة وإن لم يصرح به وعلى هذه العلة يلتحق به كل متغلب هذه عادته وإن لم يكن سلطانا ثم وجه التردد أن المعلوم من عادته