.
وأما الحرية فلا بد منها لأن هذه ولاية ولا ولاية مع الرق ولا يؤثر رضا السيد وكذلك من نصفها حر ونصفها رقيق إذ لا ولاية لمثلها ولكن عليها نفقة القريب لأن ذلك من قبيل الغرامات .
وأما الأمانة فلا بد منها إذ الفاسقة لايؤمن من جانبها .
وأما الفراغ فنعني به أن لا تكون في نكاح غيره فإذا نكحت سقط حقها من الحضانة لأنه نوع رق ولا يؤثر رضا الناكح إلا إذا نكحت من له حق الحضانة كعم الولد فالمشهور أنه لا يسقط حقها من الحضانة وفيه وجه أن الأب أولى من الأم وإن نكحت العم .
ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقها كما إذا أفاقت من جنون أو عتقت من رق أو تابت من فسق أو أسلمت بعد كفر فإن كانت رجعية فالمنصوص رجوع حقها لأنها الآن فارغة معتزلة وفيه قول مخرج وهو اختيار المزني أنه لا حق لها لاستمرار سلطنة الزوج .
أما المعتدة البائنة فيعود حقها لكن إن كانت في مسكن الزوج فللزوج أن لا يرضى بإدخال الولد ملكه فإن رضي رجع حقها لا كرضاه في صلب النكاح فإنه لا يؤثر لأن هذا كرضا المعير للدار