.
فإن كان الأب الموسر غائبا والجد حاضرا فعلى القاضي أن يأمر الجد بالإنفاق بشرط الرجوع إلا أن يتبرع وإن استقل فالظاهر أنه لا يرجع إلا إذا عجز عن القاضي ففي رجوعه وجهان .
الرابع يجب على الام أن ترضع ولده اللبأ إذ يقال إنه لا يعيش دونه ثم الأجرة على الأب إن كان له أجرة وكذلك في الإرضاع لأن النفقة على الأب وليس عليها الإرضاع إن وجد غيرها وإن لم توجد إلا واحدة ولو أجنبية وجب عليها لأنه من فروض الكفايات ومهما رغبت فهي أولى فلا يقدم عليها الأجنبية رعاية لجانبها وجانب الطفل لزيادة شفقتها .
فإن تبرعت الأجنبية وطلبت الأم الأجرة فقولان حاصلهما تردد في أنه هل يجب على الأب تحصيل زيادة هذه الشفقة للطفل ودفع الضرر عنها بمال .
هذا إذا لم تكن في نكاحه فإن كانت في نكاحه فللزوج منعها من الإرضاع لأجل الإستمتاع وفيه وجه أن منعها من الإرضاع إضرار بها وبالطفل فيقدم حقها ولا يتجه هذا إلا إذا كان الولد من الزوج فإن كان لغيره فيقدم استمتاع الزوج