ما يباع في الدين من عقار وعبد وإن كان بيع العبد يرده إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق بمنصبه ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يباع عقاره فيه .
أما المفلس الكسوب فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه العاجز الزمن فيه وجهان .
أحدهما أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدين .
والثاني أنه يجب لأن الدين من العوارض وحاجات الأبناء منوطة بالآباء فكيف يجوز تضييعهم مع القدرة وقد قال صلى الله عليه وسلم .
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .
وهذا خلاف جار في الكسب لأجل الزوجة وأنه هل يجب ذلك