& الباب الثالث في الإعسار بالنفقة .
وفي ثبوت حق الفسخ به قولان .
أحدهما نعم كما يثبت بفوات الإستمتاع بالجب والعنة بل أولى لأن لها طلب النفقة دون الوقاع ولأن الحياة لا تبقى بغير القوت وتبقى دون الوقاع .
والثاني لا لأن النفقة تابعة ومقصود النكاح الإستمتاع ولا يتعين الزوج للنفقة إذ يحل لها مالها ولا وجه للإستمتاع إلا من جهته .
فإن قضينا بثبوت الفسخ وجب النظر في أطراف .
الطرف الأول في العجز وهو أن لا يملك مالا ولا يقدر على الكسب فإن ملك ولكن منع وعجزت المرأة والقاضي عن أخذ ماله فطريقان منهم من طرد القولين لأن الضرار حاصل ومنهم من قال لا لأن هذا ظلم وليس بعيب فكأن منشأ الخلاف أن هذا الفسخ لنقص الزوج وعيبه أو لتضررها بالنفقة .
وإن لم يملك شيئا ولكن قدر على الكسب وقلنا يجب عليه الكسب لأجل الزوجة