& الباب الثاني في مسقطات النفقة .
ومسقط النفقة ما يمنع عليه الإستحقاق وفيما تجب به النفقة قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه .
أحدهما أنه تجب بمجرد العقد بشرط عدم النشوز ولا تجب بالتمكين بدليل وجوبها للرتقاء والمريضة فكأن العقد موجب والنشوز مسقط .
والثاني أنها تجب بالتمكين على حسب الإمكان لأن العقد قد أوجب المهر فتكون النفقة عوضا عن التمكين والإحتباس في حبالته .
وفائدة القولين تظهر في النزاع فإذا تنازعا في النشوز فإن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها لأن الأصل عدم النشوز وإن قلنا تجب بالتمكين فالقول قوله وعليها إثبات التمكين وكذلك إذا لم يطالب بالزفاف والمرأة ساكتة إن قلنا تجب بالتمكين فلا نفقة لها وإن قلنا تجب بالعقد فتجب إذ لا نشوز منها .
ولا خلاف أنه تسقط النفقة بامتناع الإستمتاع بسبب من جهتها لا تكون معذورة فيه بخلاف المرض والرتق .
والموانع أربعة .
الأول النشوز فإذا نشزت يوما لم تستحق نفقة ذلك اليوم والنشوز في بعض اليوم هل يسقط جملة النفقة فيه وجهان