.
أحدهما نعم وهو القياس لأنهما أختان فليست إحداهما بالإندفاع أولى من الأخرى .
والثاني أنه تختص الثالثة باندفاع نكاحها لأن سبب الجمع وجد بإرضاعها .
وكذلك لو أرضعت أجنبية صغيرتين تحت زوج واحد على التوالي اندفع نكاح الثانية وفي الأولى قولان .
وكذلك لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى انفسخ نكاح المرتضعة وفي الأخرى القولان والأصح في الكل التدافع وهو اختيار المزني رحمه الله .
ولو كان تحته أربع صغار فجاء ثلاث خالات للزوج من جهة الأب والأم وأرضعت كل واحدة واحدة لم ينفسخ نكاحهن لأنهن صرن بنات الخالات فلو جاءت بعد ذلك أم أم الزوج أو امرأة أب لأم الزوج وارتضعت الرابعة حرمت هي مؤبدا لأنها صارت خالة للزوج وصارت خالة للصغائر الثلاث إذ صارت اختا للخالة التي أرضعتهن وأخت الخالة خالة فينفسخ نكاحها وفي انفساخ نكاح الثلاث وهي بنات أختها وقد اجتمعن في النكاح معها قولان لأن سبب الجمع محقق منها .
المسألة بحالها لو كانت الخالات متفرقات إحداهن للأب والأخرى للأم والأخرى للأبي والأم وجاءت أم أم الزوج وارتضعت الرابعة انفسخ نكاحها وأما الصغائر الثلاث فالتي أرضعتها الخالة للأب لا ينفسخ نكاحها لأن الخؤولة للرابعة حصلت من جهة أم أم الزوج والخالة للأب لا تتصل بها .
المسألة بحالها لو جاءت امرأة أب أم الزوج وأرضعت الرابعة بلبان أب أم الزوج ينفسخ