.
أحدهما أنه لا تحصل لأن الأمومة أصل والأبوة تبع .
والثاني تحصل لأن الأبوة أيضا أصل وقد حصل العدد في حقه .
ولو كان بدلهن خمس بنات فوجهان مرتبان وأولى بأن لا تحصل لأن اللبن ليس منه حتى نقول كأنه المرضع وهن كالظروف للبنه لأن البنات كبنت واحدة من وجه والأخوات كالبنات وإذا ثبتت الحرمة مع ابنتيه انجرت إليه .
ولو كن مختلفات كأم وأخت وبنت وجدة وزوجة فالظاهر أنه لا يحرم لأن هذا المجموع لا يحصل منه قرابة واحدة يعبر عنها بعبارة وقيل يحرم إذ لو استتمت كل واحدة خمسا لحرمت .
فرع يعتبر تخلل فصل بين رضعات الزوجات فلو أرضعن دفعة واحدة على التواصل فوجهان .
أحدهما أنه يتعدد لتعدد المرضع .
والثاني أنه يتحد كتعدد الثدي من واحدة لأن الصبي ارتضع دفعة واحدة فعلى هذا لو عادت واحدة وأرضعت أربعا حرم عليها لأنها كملت الخمس وفيه وجه أنه لا يحرم لأن الرضعة الأولى لم تحسب رضعة تامة ولو حسبت لحصل التحريم بالمجموع وهذا ضعيف