ثلاث سنين وقالا داود أبدا وبه قالت عائشة رضي الله عنها واستدلت بأن سهلة بنت سهيل قالت كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم .
أرضعيه خمس رضعات ففعلت وكان كبيرا وأبى سائر الصحابة ذلك وقالوا كان ذلك رخصة لسالم .
فرع لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين فيقرب من تقابل الأصلين إذ الأصل بقاء الحولين والأصل عدم التحريم والأظهر أنه لا يحرم فإنه الأصل كالماسح إذا شك في انقضاء مدة المسح قلنا الأصل وجوب الغسل لا بقاء المدة .
الشرط الثاني العدد فلا يحرم إلا خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزلت عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس رضعات وقال أبو حنيفة رحمه الله يحرم برضعة وقال أبو ثور وابن أبي ليلى يحصل بثلاث رضعات