& الباب الأول في أركان الرضاع وشرائطه .
أما الأركان فثلاثة المرضع واللبن والمرتضع .
أما المرضع فهو كل امرأة حية تحتمل الولادة فاحترزنا بالمرأة عن البهيمة والرجل فلو ارتضع صغيران من بهيمة فلا أخوة بينهما لأن الأخوة تتبع الأمومة وقال عطاء تثبت الأخوة ولو در لبن من ثدي الرجل فلا أثر له وفيه وجه أنه كلبن المرأة والصبية بنت ثمان إن در لبنها فلا حكم له بل هو كلبن الرجل وفي لبن البكر وجهان .
أحدهما يحرم لأنها في محل الولادة وإن لم تلد قطعا .
والثاني أنها كالرجل إذ اللبن فرع للولد ولا ولد .
أما لو أجهضت جنينا فلبنها مؤثر وإذا در لبن لصبية بنت سنين وقلنا يعتبر لبن البكر اعتبر ذلك لاحتمال البلوغ ثم لا يحكم ببلوغها بمجرد اللبن ولكن كما يلحق الولد بابن تسع سنين ولا يحكم ببلوغه