.
ومعناه ترك الزينة والطيب على قصد الحداد وإلا فلا منع عن ترك الزينة فإن قيل وما كيفية الحداد قلنا معناه ترك التزين والتطيب والحداد من الحد وهو المنع والتزين إنما يكون بالتنظيف والثياب والحلي .
أما التنظف بالقلم والإستحداد والغسل وإزالة الوسخ فلا يحرم وأما الثياب فالنظر في جنسها ولونها أما الجنس فتحل كلها سوى الإبريسم فيحل الخز الدبيقي والكتان وغيره مما يحل للرجال وإنما الإبريسم فإنما أحل لها لأجل التزين للرجال وقال العراقيون الإبريسم في حقها كالقطن في حق الرجال وإنما عليها ترك المصبوغات من الثياب والأول أصح .
وأما الحلي فيحرم ما هو من الذهب لأنها خاصية النساء والظاهر أنه أيضا يحرم التحلي باللآلىء المجردة لأنها للزينة وأما التختم بخاتم يحل مثله للرجال فلا يحرم .
وأما المصبوغ للتزين كالأحمر والأصفر والاخضر فهو حرام من القطن والكتان وغيره