.
والثاني أنا نرجع إلى قول الإستئناف إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم عند تعذر البناء .
أما إذا راجع الحائل في الطهر الثالث ثم طلقها قال القفال هذا كالمراجعة بعد تمام العدة لأن بعض الطهر الثالث قرء كامل وقال الشيخ أبو محمد القرء هو البعض الأخير المتصل بالحيض وهذا جرى في النكاح والنصف الأول لا يعتد به .
السادس لو خالع زوجته بعد المسيس ثم جدد نكاحها وطلق بعد المسيس لم يكن عليها إلا عدة واحدة وتندرج بقية الأولى تحت هذه .
ولو مات فهل تندرج تلك البقية تحت عدة الوفاة مع اختلاف نوع العدة فيه وجهان