.
الثانية إذا اعتدت بالأقراء ولم تنكح فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الزوج ألحق به وأقصى مدة الحمل عند الشافعي رضي الله عنه أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان .
والأربع تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنا وإن كان رجعيا فقولان .
أحدهما من وقت الطلاق .
والثاني من وقت انقضاء العدة لأن الرجعية في حكم زوجة فعلى هذا لو أتت بولد لعشر سنين مثلا من وقت الطلاق لحق به لأن العدة يتصور أن تطول بتباعد المدة ونحن نكتفي بالإحتمال ومنهم من استعظم هذا فقال لا نزيد في العدة على ثلاثة أشهر نضيفها إلى أربع سنين فإنه الغالب إلا أن ما قاله لا ينفي