.
وإن كان لحما ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل فقد نص الشافعي رضي الله عنه على انقضاء العدة ونص على أن الإستيلاد لا يحصل به ولا غرة فيه فمنهم من قال قولان بالنقل والتخريج ومنهم من فرق بينهما بأن العدة في الكتاب تتعلق بوضع الحمل وهذا حمل والإستيلاد يتعلق بالولد وهذا ليس بولد والغرة بدل مولود وهذا ليس بمولود