الصلاة وظاهر المذهب الفرق لأن حدث المستحاضة يتجدد ولا بدل له .
فإذا قلنا لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه .
أحدها أن الأولى أن يقلب فرضه نفلا حتى يتدارك فضيلة الوضوء .
والثاني أن الأولى أن يتم الصلاة .
والثالث أن الأولى أن يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصليا مع وجود الماء .
والرابع أنه ليس له أن يخرج ولا أن يقلب نفلا بل يلزمه الاستمرار وهذا بعيد إذ الوقت إذا كان متسعا فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن