لأنا في هذا القول نتشوف إلى اليقين ولا يبقى ذلك مع طرآن الحيض بخلاف التفريع على القول القديم .
أما إذا رأت بعد الأشهر ففيه ثلاثة أقوال .
أحدها أن العدة بطلت سواء رأت بعد النكاح أو قبله لأن مطلق بناء اليقين على هذا القول وقد فات بالحيض .
والثاني أنه إن كان قبل النكاح استأنفت الأشهر وإن كان بعد النكاح فلا ينقص الحكم .
والثالث أنه لا يجب الإستئناف في الحالتين لأن الأشهر قد تمت وحصل الحل فلا ينظر إلى ما بعده ويلتفت هذا على الخلاف في المعضوب إذا حج عنه ثم زال العضب نادرا أنه هل يجب الإستئناف