تبني عليه الباقي أو تستأنف كما تستأنف التسعة فيه وجهان ووجه البناء أن الإنتظار هو الذي يبطل بطرآن الحيض أما ما وقع الاعتداد به من صلب العدة فلا .
التفريع إن أمرنا باستئناف الكل فلا كلام وإن قضينا بالبناء ففي كيفيته وجهان .
أحدهما أنه يتم بثلاثة أشهر بالحساب .
والثاني أن ما مضى يحسب قرءا لأنه طرأ الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم يمض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم واحد وهذا بعيد لأنه جمع بين البدل والمبدل في عدة واحدة وهذا لا نظير له في الأبدال .
أما إذا رأت الدم بعد مضي المرتين وقبل النكاح فالمنصوص أنها مردودة إلى الأقراء لأن البدل لم يتصل بالمقصود وكذا تتربص في انتظار الدم وقد وجد ومن أصحابنا من قال الحيض بعد الفراغ كالحيض بعد النكاح فلا أثر له .
وكل هذه التفريعات جارية أيضا على قولنا إنه تتربص أربع سنين وإنما يختلف المقدار .
أما إذا فرعنا على الجديد وهو التربص إلى سن اليأس ففي سن اليأس قولان