.
وإنما يضيع الطهر وقد قال صلى الله عليه وسلم .
دعي الصلاة أيام أقرائك وهي أيام الحيض لو كن تعلق الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى ! < فطلقوهن لعدتهن > ! فقال الأمر يتناول الطلاق السني وهو الذي في الطهر فينبغي أن يستعقب الإحتساب بالعدة وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا طلقت في الطهر لم تحتسب بقية الطهر كما أنها لو طلقت في الحيض لم تحتسب عندنا مدة الحيض ويشهد له أن مقصود العدة العزلة عن الزوج ولقد كانت في مدة الحيض معتزلة في صلب النكاح فجدير أن يكون الطهر هو ركن العدة .
فنقول لو قال أنت طالق قبيل آخر جزء من الطهر فالجزء الأخير يحسب قرءا وللشافعي رضي الله عنه قول آخر أن القرء هو الإنتقال من الطهر إلى الحيض فكأنه أراد أن يجمع لكون الإسم مطلقا عليهما جميعا ولانه يقال قرأ