.
فرعان .
أحدهما أنه مهما أراد أن ينفي أولادا عدة يكفيه لعان واحد ولا يحتاج كل واحد إلى لعان .
الثاني أن التوأمين المنفيين باللعان أخوان من الأم وهل يتوارثان بأخوة الأب فيه وجهان .
أحدهما لا لأن اللعان أبطل الأبوة .
والثاني نعم لأن اللعان أثره قاصر عن الملاعن .
الحالة الثالثة أن يموت الولد فله أن يلاعن لأن الموت لا يقطع النسب وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس له ذلك إلا إذا كان للولد ولد حي .
ثم عندنا مهما استلحقه بعد اللعان لحقه فلو نفاه فلما مات استلحقه ليحوز ميراثه لحقه وورث مع التهمة لأن الأصل هو النسب ويلحق بمجرد قوله والميراث تابع وكذلك لو نفاه بعد الموت فلما قسم ميراثه عاد واستلحقه فالظاهر أنه يلحقه ويسترد نصيبه من الميراث نظرا إلى ثبوت النسب وفيه وجه أنه إذا سقط الميراث لم يرجع إليه