.
والثاني نعم لقصة العسيف إذ قال صلى الله عليه وسلم .
واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها إذ لم يكن الغرض إقرارها للرجم بل إنكارها ليثبت حد القذف .
الثاني إذا قذف نسوة بكلمة واحدة ففي تعدد الحد قولان فإن قذف امرأته وأجنبية بكلمة واحدة فقولان مرتبان وأولى بالتعدد لانقسام حكمهما في اللعان ولو قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وأمها بكلمتين فعليه حدان وهل يقدم حد المقذوف أولا فيه وجهان .
أحدهما نعم كما لو قتل شخصين .
والثاني لا كما لو أتلف مال شخصين .
فإن قلنا يقدم ففي مسألتنا المقدم البنت فيقدم الحد أو اللعان وقيل إن الأم ها هنا تقدم لأن حق البنت يعرض للسقوط باللعان دون الأم ثم مهما حددناه بواحد