.
الثاني لو قال زنى بك ممسوح أو قال للرتقاء زينب فهو كلام محال وليس فيه إلا التعزير للإيداء ولا سبيل إلى اللعان إذ كيف يمكن من أن يحلف على ما يعلم أنه كاذب فيه وذكر العراقيون فيه وجهين كما في تعزير التأديب وهو بعيد .
الركن الثاني الملاعن وشرطه أهلية اليمين مع الزوجية .
أما أهلية اليمين فنعني به أنه لا يشترط أهلية الشهادة فيصح لعان العبد والذمي والمحدود في القذف خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
ثم الذمي لا يجبر على اللعان إلا إذا رضي بحكمنا فإن طلبت المرأة اللعان وامتنع الزوج فهل يجبر فيه قولان يجريان في كل خصومة تجري بين أهل الذمة إن رضي بحكمنا أحد الخصمين أما إذا لاعن وامتنعت ولم ترض بحكمنا لم نجبرها على اللعان ولا على الحد فإن الحد حق الله تعالى لا حق الزوج فلا غرض للزوج في لعانها وهكذا