فيسقط نصيبه .
الخامس إذا قذف المجنون بزنا قبل الجنون فالحد يجب ونصبر إلى إفاقته وليس للولي الإستيفاء لأنه متعلق بتشفي الغيظ فلو مات ثبت لوارثه .
ولو قذف مملوك فحق طلب التعزير له لا لسيده لأنه من خواص حقوقه بل لو قذفه سيده استحق العبد تعزيره على المذهب الظاهر ومنهم من قال يقال له لا تعد فإن عاد يعزر كما يعزر لو زاد في استخدامه على الحد الواجب .
ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أجنبي فهو يستوفيه السيد فيه وجهان ووجهه أنه أولى الناس به إلا أنه لا قرابة