المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب فليس بقاذف وإن كان أراد تصديق الملاعن في نسبة الولد إلى الزنا فهو قاذف . ولو قال لقرشي لست من قريش فإن قال أردت أن واحدة من أمهاته في الجاهلية زنت فليس بقاذف لأنها غير معينة ومن قال واحد من أهل البلد زنى أو الناس زناة فلا يكون قاذفا ما لم يعين