عنه وليه على الصحيح .
الثانية يصوم شهرين بالأهلة فإن ابتدأ في أثناء شهر صام الشهر الثاني بالهلال وكمل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
الثالثة لا بد من التتابع في كفارة الظهار والوقاع والقتل فلو أفسد اليوم الأخير أو نسي النية فيه وجب استئناف الكل وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره قولان .
أما إذا وطىء المظاهر ليلا لم يفسد تتابعه ولكنه يعصي إذ التتابع قائم والتقديم على الوطء قد فات وقال أبو حنيفة رحمه الله يستأنف