الأداء .
الشرط الرابع أن يكون خاليا عن العوض فلو أعتق على أن يرد العبد إليه دينارا لم يقع عن الكفارة ولو قال لغيره أعتق عبدك عن كفارتك ولك ألف علي فأعتق نفذ لا عن الكفارة وهل يستحق الألف فيه وجهان جاريان في الإلتماس من غير ذكر الكفارة .
أحدهما لا لأن العتق وقع منه فكيف يستحق العوض .
والثاني يستحق كما لو قال أعتق مستولدتك ولك علي ألف وكأن الخلاف يرجع إلى أن الفداء هل يجوز مع إمكان هذا الشراء .
وعند هذا جرت العادة بذكر النظر في التماس العتق وفيه مسائل .
الأولى إذا قال أعتق مستولدتك ولك علي ألف نفذ ولزم الألف وهو افتداء ومقابلة للمال بإسقاط الملك كما في اختلاع الأجنبي .
ولو قال أعتق مستولدتك عني على ألف فقال أعتقت عنك عتقت ولغا قوله عنك والظاهر أنه لا يستحق العوض لأنه رضي به بشرط الوقوع عنه ولم يقع وفيه وجه أنه يستحق ويلغي قوله عني كما لو قال طلق زوجتك عني فإنه يحمل على أنه أراد طلقها لأجلي فيستحق الزوج العوض .
واعلم أن حكم الشافعي رضي الله عنه بنفوذ العتق في المستولدة مع قوله أعتقت عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف محال يلغي الوصف دون الأصل .
الثانية إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت وقع عن المستدعي ثم إن ذكر