على أنه لا يجزىء ونص أنه يخرج عنه زكاة الفطر فقيل هو ميل إلى الإحتياط في المسألتين وقيل فيهما قولان لأن الأصل بقاؤه والأصل اشتغال الذمة .
الثاني العبد المغصوب في يد متغلب يجزىء إعتاقه وفيه وجه أنه لا يجزىء لأنه لا يستفيد استقلالا كاملا كالأطقع وهو أميل .
الثالث إذا اشترى قريبه بنية الكفارة لم يجزئه لأن عتقه يستحق من جهة القرابة وقال الأودني إذا اشتراه الخيار وأعتقه عن كفارته جاز .
الرابع إذا أعتق نصفين من عبد في دفعتين أجزأه ولو أعتق نصفي عبدين ففيه وجهان .
أحدهما يجزىء لأن الأشقاص تجمع أشخاصا في الزكاة كذلك هذا .
والثاني لا لأن المقصود إفادة الإستقلال فلا تحصل بالتجزئة نعم لو ملك عبدين وعليه كفارتان فقال أعتقهما عن كفارتي نصف كل واحد