.
الشرط الثاني السلامة من العيوب وعليه تنزل الرقبة المطلقة في القرآن ثم قال أبو حنيفة رحمه الله الأقطع يجزىء والأصم والأبكم لا يجزىء وجعل الضابط فيه زوال جنس من المنفعة لأن العيب المعتبر في البياعات لا يعتبر فاعتبر كمال أجناس الأعضاء والمنافع والشافعي رضي الله عنه اعتبر ما يؤثر في العمل أثرا بينا إذ غرض الإعتاق أن يستقل ويسعى لنفسه .
والزمن لا يجزىء في العتق ويجزىء الأصم والأعور إذ يقدر على العمل والكسب وكذلك الأقرع والأعرج والعنين والخصي والأقطع لا يجزىء وقطع الإبهام أو المسبحة أو الوسطى مانع وقطع الخنصر أو البنصر لا يمنع وقطعهما جميعا مانع إن كان من يد واحدة ومن يدين لا يؤثر وقطع أنملة لا يؤثر إلا من الإبهام وفقد أصابع الرجل لا يؤثر .
والمجنون لا يجزىء إذا كان جنونه مطبقا والمريض الذي لا يرجى زواله لا