.
فلو ضرب اليد على حجر صلد ومسح وجهه لم يجز خلافا لأبي حنيفة .
ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا .
أما قولنا تراب فيندرج تحته الأعفر وهو الأسود الذي يستعمل فى الدواة والأصفر والأحمر وهو الطين الإرمني والأبيض وهو المأكول من التراب لا الجص والسبخ وهو الذي لا ينبت لا الذي يعلوه ملح والملح