.
والثاني لا لأنه لا يكون به ممسكا لأن التأكيد في حكم تمام الكلام .
وإن قصد ظهارا آخر ففي تعدد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان .
أحدهما طرد القولين في تعدد الكفارة .
والثاني القطع بالتعدد وتغليبا لجانب اللفظ .
ولا خلاف أنه لو قذف شخصا واحدا مرتين فالحد واحد ثم إن طلق عقيب الثاني لم يكن عائدا في الثاني وهل يكون عائدا في الأول لاشتغاله بالثاني فيه وجهان مرتبان على صورة إرادة التأكيد وها هنا أولى بأن يكون عائدا لأنه كلام مستقل بنفسه أما إذا تخلل زمان فهو عائد في الأول والظهار الثاني منعقد إن قلنا بتعدد الكفارة وإلا فلا فائدة فيه .
أما إذا قلنا تتعدد فقال أردت التأكيد مع تخلل الفصل هل يقبل ها هنا تردد فيه جواب القفال كما ذكرناه في الإيلاء لأن فيه مشابه الإخبار .
المسألة السابعة إذا جن عقيب الظهار فليس بعائد فلو أفاق لم تكن مجرد الإفاقة عودا ولكن إن لم يطلق عقيب الإفاقة صار عائدا ولو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فلا ظهار في الحال فإن مات قبل التزويج حصل اليأس وصار مظاهرا عائدا قبيل الموت هكذا قاله ابن الحداد وقال بعض الأصحاب الظهار حاصل ولا عود لانه مات عقيب انعقاد الظهار وإنما كان يستقيم ما قاله لو استند انعقاد الظهار إلى الأول وما ذكره ابن الحداد أغوص فليتأمل