الرجعة من النكاح وإلى النكاح والردة من الرجعة وطرد القولين لكن الفرق وتقرير النص أظهر فإن قيل إذا آلى ثم أبان وجدد النكاح لزمته الكفارة بالوطء وإن لم نقل بعود الحنث فلم لا تعود كفترة الظهار قلنا لأن اليمين يستقل بنفسه دون النكاح والظهار لا يتصور إلا في النكاح والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء فإنها من الخواص فلا تعود في نكاح ثان .
نعم لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه استقرت الكفارة فلو طلق وجدد استمر التحريم إلى الكفارة وأما لو كانت رقيقة فاشتراها ففيه خلاف مبني على أن تحريم الطلاق واللعان هل يتعدى إلى ملك اليمين كما ذكرناه .
المسألة الثانية إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور ففيه وجهان .
أحدهما أن الشراء ينفي العود كالطلاق لأنه قاطع .
والثاني لا لأنه نقله من حل إلى حل فهو عائد وهذا يتجه إذا قلنا إنه يتعدى تحريم الظهار إلى ملك اليمين .
ثم قال ابن الحداد لا بد وأن يتصل قوله اشتريت بالظهار فلو تشاغل بأسبابه حصل العود وقال الأصحاب إن كانت أسبابه متعذرة فهو كما قال وإن كانت متيسرة على القرب لم يكن عائدا أما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخول فهو عائد وإن كان الدخول متيسرا إذ لا فائدة في التعليق وهو قادر على التنجيز ولو كان قد علق من قبل فدخل على الإتصال فلا عود إن كان الدخول متيسرا