أو تحريما لا محرمية فيها كالكملاعن عنها لم يكن ظهارا أما المحرمة على التأييد بقرابة أو مصاهرة أو رضاع ففيه أقوال .
أحدها الإقتصار على الأم اتباعا لعادة الجاهلية وهو مأخذ القديم .
والثاني أن كل ذلك ظهار اتباعا للمعنى لأن التحريم شامل .
والثالث الإقتصار على الأم وإلحاق الجدة بها لأنها في معناها غير دونها .
والرابع إلحاق كل محرمة بالنسب بالأم وكذا كل محرمة بالرضاع لم نعهد تحليلها من أول وجودها دون من طرأ التحريم عليها ودون المحرمة بالمصاهرة فإنها كانت محللة ولأن الرضاع يشبه النسب دون المصاهرة .
أما إذا قال أنت علي كظهر أبي لم يكن ظهارا لأنه ليس في محل الإستحلال