قال والله لا أجامعك إن شئت فقالت شئت صار مؤليا وهل تختص المشيئة بالمجلس فيه وجهان .
أحدهما نعم كما في الطلاق .
والثاني لا كما في التعليق بالدخول .
وقال مالك رحمه الله إذا علق بمشيئتها لم يكن مؤليا لأنها التي أضرت بنفسها إلا أن الشافعي رضي الله عنه ليس يعتبر ذلك فإنها لو تركت المطالبة بعد انقضاء المدة فلها العود إلى المطالبة لأنها تترك علي توقع فلذلك تشاء على توقع أن الزوج يخالف مشيئتها ويطؤها .
الثالثة أنه لا يتشرط اقتران الغضب بالإيلاء عندنا وقال مالك رحمه الله لا يكون مؤليا إلا في حالة الغضب وهو بعيد إذ الضرار حاصل بكل حال