فيراعي فيه أقصى الإمكان والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف فى المدة .
ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين وقيل إنه لا يتيمم كما لا يتيمم مع المسح على الخف .
وهل يمسح على الجبيرة بالتراب .
فيه وجهان أصحهما أنه لا يجب لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر .
وفى تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يجب كما لو وجد ماء لا يكفي لتمام الطهارة