مالك رحمه الله إن قصد بالوطء الرجعة حصل وإلا فلا .
الركن الثالث المحل وهي المرأة وشرطها أمران أن تكون معتدة وأن تكون محلا للاستحلال .
الشرط الأول أن لا تحرم بردتها فإذا ارتدت فراجعها ثم عادت إلى الإسلام فقد نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا بد من استئناف الرجعة لأن المقصود الحل والمحل غير قابل وقال المزني رحمه الله نتبين بعودها صحة الرجعة إذ نتبين به بقاء النكاح ويشهد لمذهبه أن الظاهر أن إحرامها وإحرامه لا يمنع الرجعة بخلاف ابتداء النكاح إلا أن نقول الإحرام عارض منتظر الزوال كالصوم والحيض بخلاف الردة .
الشرط الثاني بقاء العدة ومهما انقضت العدة قبل الرجعة انقطعت وإذا رأينا الخلوة