.
الثالث لفظ التزويج والإنكاح وفيه ثلاثة أوجه .
.
والثاني لا لأنه لم يرد القرآن به في الرجعة وهو مأخذ الصريح فهو كناية .
والثالث أنه ليس بكناية أيضا لأنه لا يشعر به .
فإن قيل وهل تنحصر صرائح الرجعة بالتعبد كالطلاق والنكاح أم لا تنحصر حتى تحصل بما يدل على المقصود كقوله رفعت التحريم العارض بالطلاق وأعدت الحل الكامل وما يجري مجراه قلنا حكم العراقيون بالانحصار وزعموا أن الخلاف في لفظ الإمساك والرد كالخلاف في لفظ المفاداة في الطلاق والخلاف في لفظ