.
أحدهما لا لأن قوله نعم ليس فيه لفظ الطلاق فكيف يصير صريحا .
والثاني أن الخطاب كالمعاد في الجواب .
إما إذا كان في معرض الاستخبار فقوله نعم في صريح الإقرار ولو قالت المرأة طلاق ده مرا فقال دادم قال الأصحاب لا يقع شيء لأن هذه اللفظة لا تصلح للإيقاع .
وقال القاضي يقع لأن المبتدأ يصير معادا في الجواب وهو مذهب أبي يوسف .
ولو قال الدلال لمالك المتاع أبعت فقال نعم لم يصلح هذا أن يكون إيجابا وقال بعت لم يصلح أيضا أن يكون خطابا للمشتري فإنه خطاب مع الدلال ولو قيل له ألك زوجة فقال لا قال المحققون هذا كناية في الإقرار وقال القاضي هو صريح في الإقرار .
ثم إن كان كاذبا لم تطلق زوجته في الباطن .
الرابع عشر لو قال إن لم تذكري عدد الجوزات التي في البيت فأنت طالق فطريقها أن تذكر كل عدد يحتمل أن يكون فلا يزال يجرى على لسانها الواحد بعد الآخر