المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب نسوة وأما الثالثة فثنتان إذ ولد قبلها اثنتان وانقضت عدتها بولادتها قبل ولادة الرابعة أما الثانية فواحدة إذ طلقت بولادة الأولى وانقضت عدتها بولادتها نفسها فلم يلحقها طلاق بعده وأما الأولى فثلاث طلقات لأنها بقيت في العدة حتى ولدن جميع صواحباتها بعدها