إليه في الإقرار بقوله هذه أو هذه وإنما تعين للشركة صاحبتها لوقفته بالصيغة فلو قال على السرد هذه أو هذه وهذه احتمل أن تكون الثالثة شريكة الأولى وشريكة الثانية ويرجع إليه ويقبل في ذلك قوله .
هذا كله إذا كان قد نوى أما إذا أبهم الطلاق من غير نية فطالبناه فقال عينت هذه أو هذه فبلغو قوله فلو قال عينت هذه وهذه تعينت الأولى ولغا قوله في الثانية لأنه ليس إقرارا حتى يؤاخذ به هل هو إنشاء ولا يستقل بنفسه إنشاء إذا لم يسبق لفظ صالح للجميع .
المسألة السادسة في النزاع ولها ثلاث صور .
إحداها لو كان قد نوى فادعت واحدة أنه أرادها وأنكر فالقول قوله فإن نكل حلفت وتعينت للطلاق بيمينها وتعينت الأخرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية .
والصورة الثانية أن يكون قد طلق واحدة معينة منهما لكنه نسي فقالت واحدة طلقتنى فلا يقبل قول الزوج نسيت بل عليه أن يحلف على البت أنه ما طلقها فإن نكل حلفت على البت وحكم لها ولو قبلنا يمين الرجل علي نفي العلم والنسيان للزم في الاستقراض وسائر الدعاوى .
الصورة الثالثة في مسألة الغراب إذا قالت واحدة أنه إذا كان غرابا فأنا طالق فأنكر الزوج فعليه أن يحلف على البت أنه لم يكن غرابا أو ينكل حتى تحلف على البت أنه كان غرابا